المدير العام للمنتدى رئيس الاتحادية الولائية
عدد المساهمات : 68 نقاط : 335 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/01/2017 العمر : 59 الموقع : TAMANRASSET
| موضوع: المجلس الوطني الثلاثاء نوفمبر 06, 2018 10:53 pm | |
|
لمجلس الوطني
المجلس الوطني
المادة 08 : المجلس الوطني هو الهيئة العليا للنقابة فيما بين مؤتمرين وهو مسؤول أمام المؤتمر، يرأسه ويستدعيه الأمين العام للنقابة أو بطلب من 2/3 من أعضاء المجلس الوطني ويسهر على شؤون النقابة طبقا لأحكام المادة 33 من القانون الأساسي يجتمع مرة كل ستة(06)أشهر. المادة 09 : تحدد المادتين 31 و 32 من القانون الأساسي كيفيات وشروط تكوين إجتماع المجلس الوطني . المادة 10 : تحدد المدة الإنتخابية لأعضاء المجلس الوطني بـ 05 سنوات و لايمكن إدخال أي تغيير على تشكيلة المجلس الوطني إلا في الحالات الأتية : - الإقصاء إثر الإجراء التأديبي . - الإستقالة . - تعديل على رأس الهياكل القاعدية التي يمثلونها فيما يخص أعضاء المجلس الوطني بحكم المنصب . - الوفاة . المادة 11 : يوجه الأمين العام للنقابة الإستدعاءات لإجتماع المجلس الوطني ويدونها في سجل المداولات و المحاضر ، توجه الإستدعاءات كتابيا مرفقة بمشروع جدول الأعمال قبل ثمانية أيام على الأقل ، ويمكن أن تخفض هذه المدة في حالة الإستعجال إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام في المسائل التنظيمية . المادة 12 : لاتصح مداولات المجلس الوطني إلا بحضور الأغلبية ( 50 + 01 ) ، وإذا لم تتوفر يستدعى المجلس الوطني للإجتماع مرة ثانية خلال شهر وتكون المداولات بعد ذلك صحيحة مهما كان عدد الحاضرين . المادة 13 : تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين . المادة 14 : يترأس المجلس الوطني الأمين العام للنقابة فقط . المادة 15 : كل من تخلف من أعضاء المجلس الوطني عن تلبية 03 دعوات متتالية للحضور بدون سبب فإنه يجوز بعد تكليفه بتقديم إيضاحاته للتصريح بالإستقالة أو إقالته من قبل لجنة الإنضباط الوطنية إلا إذا تقدم بطعن خلال شهر من بعد التبليغ . المادة 16 : يحق لكل عضو في المجلس الوطني التصويت والإنتخاب والترشح .
|
|
|
| |
|