النصوص القانونية الخاصة باللجان المتساوية الأعضاء:
كاتب الموضوع
رسالة
المدير العام للمنتدى رئيس الاتحادية الولائية
عدد المساهمات : 68 نقاط : 335 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/01/2017 العمر : 59 الموقع : TAMANRASSET
موضوع: النصوص القانونية الخاصة باللجان المتساوية الأعضاء: الإثنين نوفمبر 05, 2018 10:38 pm
النصوص القانونية الخاصة باللجان المتساوية الأعضاء: الأمـر66/133 المـؤرخ في2 جــوان 1966 المتعلـق بالقانــون الأساسي للوظيـف العمـومي المرسوم التنفيذي رقـــم 84/10 المـؤرخ فـي 11 جانفــي 1984 المتضمـن صلاحيات ، تشكيـل و نتظيـم و عمـل اللجان المتساوية الأعضـاء . المرســوم التنفيــذي رقـم 84/11 المـؤرخ في 11 جانفـي 1984 المتضمـن تعـداد ، اللجان المتساوية الأعضـاء . القـرار الوزاري مـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء . التعليمــة رقــم 20 المـؤرخــة في 26 جـــوان 1984 المتضمنــة تنظيـم و عـمــل اللجـان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن . التعليـمـة رقــم 08 المـؤرخــة فـي 18 أكتوبــر 2004 المتضمنـة إنشـاء اللجـان المتساويـة الأعضـاء. المـرسـوم 85/59 المـؤرخ في23 مـارس 1985 المتعلـق بعمـال المؤسسـات والإدارات العمـوميـة . 2- الإنشــاءو التعـــداد: - إنشـــاء اللجــان فـي كــل الهيئــات و الإدارات العمــوميــة والمؤسسات العمـوميـة . - العــدد متسـاوي بيـن أعضـاء اللجنـة المتساويـة الأعضـاء - يكـون إحتسـاب أعضـاء هـذه اللجنــة كـمـا يلـي : * 4 أعضـاء منهـم 2 ممثلي الإدارة و2 ممثلـي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا 20 موظـف الأمـر66/133 المـؤرخ في2 جــوان 1966 المتعلـق بالقانــون الأساسي للوظيـف العمـومي المرسوم التنفيذي رقـــم 84/10 المـؤرخ فـي 11 جانفــي 1984 المتضمـن صلاحيات ، تشكيـل و نتظيـم و عمـل اللجان المتساوية الأعضـاء . المرســوم التنفيــذي رقـم 84/11 المـؤرخ في 11 جانفـي 1984 المتضمـن تعـداد ، اللجان المتساوية الأعضـاء . القـرار الوزاري مـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء . التعليمــة رقــم 20 المـؤرخــة في 26 جـــوان 1984 المتضمنــة تنظيـم و عـمــل اللجـان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن . التعليـمـة رقــم 08 المـؤرخــة فـي 18 أكتوبــر 2004 المتضمنـة إنشـاء اللجـان المتساويـة الأعضـاء. المـرسـوم 85/59 المـؤرخ في23 مـارس 1985 المتعلـق بعمـال المؤسسـات والإدارات العمـوميـة . 2- الإنشــاءو التعـــداد: - إنشـــاء اللجــان فـي كــل الهيئــات و الإدارات العمــوميــة والمؤسسات العمـوميـة . - العــدد متسـاوي بيـن أعضـاء اللجنـة المتساويـة الأعضـاء - يكـون إحتسـاب أعضـاء هـذه اللجنــة كـمـا يلـي : * 4 أعضـاء منهـم 2 ممثلي الإدارة و2 ممثلـي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا 20 موظـف * 6 أعضـاء منهـم 3 ممثلي الإدارة و3 ممثلـي العمال لكـل هيئـة تعـدادهـا مابيـن 21 و 150 موظـف *8 أعضـاء منهـم 4 ممثلـي الإدارة و4 ممثلـي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا مابين 151 و500 موظـف * 10 أعضـاء منهـم 5 ممثلي الإدارة و5 ممثلي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا أكثـر من 500 موظـف - العــدد المستخـلف متســاوي كـــذلك - عهــدة اللجــــان ثـــــلاث سنـــــوات - فـي حـالــة غـيــاب العضــــو الـرسمـــي لأحــــد الأسبـــاب * عطلـة مـرضيـة طـويلة الأمــد * وفــــاة، استقـــــالـــة * إحـالـــة على الاستيـــداع يخلـف بطبيعــة قانــونيـة بالمستخلــف . - أعضـاء اللجنـة الممثليـن للإدارة ، يتـم تعينهــم بقـرار مـن الإدارة. - انتخابـات اللجان المتسـاوية الأعضـاء تكـون أربعـة أشهــر على الأكثــر أو 15 يـومــا قبــل إنتهــاء العهـــدة . 3- إختصـاصـات اللجـان متساوية الإعضـاء: - تتــداول اللجـان في المـواضيـع التـاليـة : *إجرجـــاء التـــربـــص * الترقية في الدرجات * الانتداب و النقل الإجباري * الإحـــالـــــة على الاستيــــــداع * عقــوبــات من الدرجــة الثانيـة * الجـدول العام لحركات الموظفين * الإدمــــــــــاج فـي الـرتـبــــــــة - رأي للجنة المتساوية الأعضاء استشاري إلا في بـعض الحالات التاليـة إجبــاري *الإحالة على الإستداع لأغراض شخصية والتكوين * انتداب أو نقل الموظف * عــدم قبــول الاستقالة * التـرقيـة في الدرجـات و الرتبـة * التنزيـل، العـــزل و التسريــح - رئاسـة اللجان تعـود للسلطة التي لها صلاحية التعييـن لكـن إمكانية تفويض أحد معاونيـه لرئاستها ♦- كـل لجنة لهـا نظامهـا الداخلي الخـاص ، الـذي يعتمـد لاحقـا مـن طــرف الوزيــر أو الـوالـي - أمانة اللجنة تعــود إلى أحـد مسئـولي الإدارة و غالبـا يكـون مسئـول مصلحـة تسيير الموارد البشـريــة. - محضــر اجتمـاع دائمـا محضــر مـن طـرف أمـانـة اللـجنـة. - تجتمـع اللجـان بـدعــــوة مـن رئيسهــا أو ثلثـي ( 3/2 ) مــن أعضـائهــــا - تجتمع اللجـان على الأقـل مرتيـن في كل سنة أي أن لا يوجـد هناك تحديــد لعــدد الجلسات مما يترك البـاب مفتــوح لعــدد غيــر معيـن مـن الاجتماعات. الخاتمة: تعـتـبــر اللجنــة المتساويــة الأعـضــاء هيئــة إستشــاريـــة وإجبـاريـة في حالات أخـرى لتسييـر الموارد البشـريــة وبالتـالـي وجــودهــا يعتبــر أكثــــر مـن ضـرورة لمـا فيــه مصلحـة للإدارة والموظــف مـعــا . إن المشــرع أراد من خــلال إستحـداث هــذه اللجنــة وضـــع موازيــن التسييـــر فـي ميــدان المـوارد البشـرية فـي مـنـأى عـن كـل التدخـلات والميـولات حفـاظـا على سـلامــة التسييــر الحســن للإدارة والمتـابعــة لكــل وضعيــات الموظفيــن . يمكـن تلخيصها في النقـاط التاليـة : 1-التحكـم القـوي للإدارة في قرارات اللجنة 2- تشكيلة اللجنة غالبا من الموظفيـن الذيـن ينتمـون إلى هيئة التنفيـذ ممـا يجعــل اللجنة لا تستطيـع تكييـف الدراسـة للقرارات الإدارية بحكـم جهــل القوانيـن و تغليـب إطار المصلحة ســواء كانـت مصلحـة الإدارة أو مصلحـة المـوظفيـن على اعتبــار أن دراسـة الملفـات تكـون في أغلـب الأحيان من الناحيـة الاجتماعيـة و بالتالي لا يعتمـد أساسا على القوانين 3- إسناد رئاسة اللجنة لممثـل الهيئة الإدارية، يعتبر عائقا كبيـرا على اعتبـار أنـه يوجد تحيز للإدارة و لا ديمقراطية في التسييـر. لأن تسييـر المــوارد البشرية يتطـلب من اللجنة المتساويـة الأعضاء التحكم أكثــر في موضوعـية دراسة القـرارات لكــن الواقع المعـاش و الممارسـة اليومية لهـذه اللجـان ، يوضـح أن الرئيس يمـارس صلاحياتـه ليس باعتباره رئيس اللجنة وإنمـا باعتبـاره المسئـول الأول على الإدارة و بالتالـي حتى دراسـة هـذه القرارات والفصل فيها يكون تحت ضغط، لهذا نلاحـظ في حــالات كثيـرة عــدم اكتــراث أعضـاء اللجنة للحضور أو حتى تقـديـم الاستقـالــة و انسحابهـم من هــذه اللجنـة لان حقيقـة ليس لهــم كلمـة في قراراتهـا و إنما قـرار المديـر أو المسئول هو الغالب، لهذا أغلبيات قـرارات اللجنــة تكون ليس خدمة للإدارة وإنما خدمة لا هواء و القرار الشخصي للمسئول في الإدارة. وفي بعـض الأحيان هناك حتى متابعة من طـرف الإدارة للأعضـاء الذيـن لا يوافقـون على القرارات (الصادرة سابقا ) أي قبل عقد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء. تجدر الإشارة أن أغلبية القرارات الإدارية يكون فيها عدم الرضي من طرف الموظفين لكن مادام يوجد هناك طعن إلا في حالات العقوبات من الدرجة الثالثة، مما يجعل هذه اللجنة عرضة لعدم أدائها للدور المنوط بها. 4- إن قـرارات اللجنة المتساوية الأعضـاء باعـتبارهـا هيئة استشارية فـي بعض الحالات وهيئـة ذات سيـادة في حالات أخـرى، نجد أن الطعـن يغيب عنهـا مما يعـرض قراراتها لعدم المصداقـية، بحيث أن قرارات اللجنة المعـرضة للطعن هي تلك الصادرة في مجـال العقـوبات من الدرجـة الثالثة و حتى في هـذه الحالة ،يوجد استثناءات على اعتبـار أن حالتيـن فقـط يمكـن فيهمـا الطعـن هما التسريـح و العـــزل ، ماعـدا ذلك لا يمكن للموظف أن يقـدم الطعــن و هنا نسجـل أن العقـوبات الأخـرى الخاصة بالدرجة الثالثة مستثناة من عملية الطعــن. 5- التركيبة العضوية لأعضاء اللجنة حسـب القوانيـن الحالية ، نجدهـا غير كافية بحيث أن ممثلين لإدارة وممثلين الموظفيـن بالنسبة للهيئة التي يقـل عــدد موظفيهــا على 20 موظف ، لا يسمح بدراسة كفيلة و متمعنة للملفات. 6- عــدم احتــرام الإدارة في أغلـب الحـالات بإرســال الملفــات المزمـع دراستها للأعضاء اللجنة قبـل الاجتماع مما يجعل الدراسة غير كاملة و بالتالي أ تحاذ قرارات ارتجالية. 7- تحديــد مـدة العهدة لأعضاء اللجنة بثلاث سنوات غير مقنعة و غير مؤسسة على اعتبــار أن مـدة ثلاث سنــوات قليلة في الحياة المهنية للموظف من جهــة ومن جهة أخرى وجــود أعضــاء مستخلفيـن يعتبـر صمـام الأمـان لمواصلة عمـل ا للجنة عند تجـدد أي طارئ و بالتالي تحـديــد المهلة . بثلاث سنـوات لا يمكـن المواصلة بـه على اعتبار أن إجراءات الانتخاب غير بسيطة خاصــة في حـــالات التي تكــون فيها الإدارة لهـا ملحقـــات و فــــروع و امتــدادات جغـرافية، و بالتالي إطالـة العملية. 8- إن لجنــة الطعــن الحالية تــدرس فقط الحالات التأديبية للموظفيـن كما ذكـرنا سابقـا ، لكن عنـدما نتكلــم عن الطعــن فهي عملية مشـروعة لكل موظـف يعتقد أن حقه ضاع منه ، خاصة إذا علمنا أن رأس المال الوحيد للموظف هوحياته المهنية، و بالتالي كـل إخـلال بهــذه الحيــاة يعرض الموظـف لمفاجئـات غيـر سـارة ، لذا حصـر عملية الطعن إلا في حالات استثنائية للعقوبات من الدرجة الثالثة (العزل و التسريح ) يعتبـر إجحاف كبيـرأولا في حـق وجــود هـذه اللجنة أصـلا من جهة ومن جهة أحرى إجحاف كذلك في حق الموظف الذي لم تنصفه إدارته . 9- تحديد العهدة بثلاث سنوات للجنة الطعن و بالنظر لإجراءات عملية الانتخاب للأعضـاء الممثليـن للموظفيـــن التي تطــال كامــل مـوظفــي الـولايـة، والمــدة التـي ستغرقهـا هـذه العملية بصعوباتهـا لنجـد نفسنـا أمـام عهـدة بثلاث سنوات يعتبـر أمر غيــر مقبـول خاصة إذا علمنـا إن هنـاك أعضاء مستخلفيـن سـواء لممثلي الإدارة أو ممثلي الموظفيـن المنتحبيـن و بالتالي العهـدة قصيـرة و حتى اجتماعـاتهـا قليلـة في السنة على اعـتبـار تدخلهـا في حالتيـن فقـط لــذي نــرى أن العهـدة غير كافية حاليـا خاصة بعد تطور تسييرالموارد البشرية ،و النظرة المستقبلية لتسيير الموارد البشرية 10- رئاسة لجنة الطعن من طرف ممثل الإدارة نسجل عليها عدة إختـلالات بحيث أن قررتهـا تخضـع لسلطة الإدارة من جهـة ، و من جهـة أخـرى الناحيـة الاجتماعية للموظف هي الغالب في تحديد القرار . 11- تشكيلة لجنة الطعن تعتبر مرآة عاكسة للجنة المتساوية الأعضاء خاصة فيما يتعلق بممثلي الموظفين حيث نجد أغلبية الأعضاء ينتمون لهيئة التنفيذ وفي حـالات أخـرى ينتمون لهيئة التحكم و قليل جدا لهيئة التأطير ، مما يفقد للجنة مصداقيتها و تصبح الإدارة هي الطرف و الحكم في أن واحد و بالتالي قراراتها في غالب الأحيـان مؤيدة لحكم اللجنة المتساوية الأعضاء الذي هو في نهاية المطاف قرار الإدارة، لـذا إسنـاد الرئاسة لممثـل الولايـة يجب إعــادة النظر فيه و هذا حفاظا على مصداقية و شفافية عملها خاصة أمام الموظفين. 12- عدم برمجة دورة تكوينية لأعضاء سواء للجنة المتساوية الأعضاء أو للجنة الطعن في ميدان تسييرالموارد البشرية على اعتبار أن هؤلاء الأعضاء غالبيتهم لا دراية لهم بكيفيات التسييـر و بالتالـي دورة مـن هذا المستــوى تساعدهــم على فهـم الحالات و مساعدتهم على مناقشة الوضعيات و اتحاد القرارات المناسبة . 13- عـدم وجـود ممثل عن مصالح الوظيف العمومي في هذه اللجان كمختص في هـذا المجال يجعــل الدراسة نشوبهــا نقائـص عـديـدة على اعتبـار أن ممثل الوظيف العمومي مختص في تسييرالموارد البشرية و يمكن له إعطاء نظرة واسعة و شاملة حول الوضعية المعروضة في إطار القوانين المسيرة للحياة المهنية. 14- محاضـر اللجـان المتساوية الأعضاء تبقى دائما مجهولة بالنسبة للموظفيــن حيث غياب عملية الإشهار و إعلام الموظفين بنتائـج الاجتماعات ، و بالتالـي تبقـى القنوات الغيرالرسمية محل مساومات و تضارب الأخبار مما ينمي الضغينة و الأحقاد مابين الموظفين على اعتبار أن هذه اللجنة تفتقد للسرية التامة في العمل . 15- بالنسبة للجنة الطعـن ، كذلك غياب عنصر الإعلام مما يبقي جميـع عملياتها في ضبابيـة كاملة حتى و إن كــان هنـاك تسـرب للمعلومـات لان جميع أعضائهــا لا يحترمون سرية العمل . 16- غياب عنصر المبـادرة سـواء لـدى اللجنة المتساوية الأعضاء أو لدى لجنة الطعـن من أجـل إثـراء أو محاولة تعديل بعض النصوص القانونية المسيـرة للموارد البشــرية لأن اللجنة تعتبر بقوة القانــون قــوة اقتــراح في هــذا المجــال و نستطيع المساهمة في إيجاد و إدخال تعديــلات على النصــوص القانــونية المسيـرة للموارد البشرية بحكم الممارسة التي تعتبر ......الأساسي في إنجاح أي عملية . اللجان المتساوية الأعضاء تبلغ في كل ……….. من طرف - رئيسها - ممثلي المستخدمين - الادارة - المستخدمين ورئيسها يؤخذ بالأغلبية الحاضرين - أعمال اللجان غير عمومية - الادارة تضع تحت سلطة اللجان كل الآليات و الوثائق - يلتزم أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء بالسـريـة في الاعمال - تـداول في حالة وجـود¾ من الأعضـاء ، أن ان لم يوجد هناك استدعاء ثـانــي خلال ( 8 أيام ) - عهد اللجان لا تعطي الحق لأي تعويضات مادية إلا في حالة التكفل بالنقـــل و المأكل - كل هيئة ..................... لها لجنة الطعن بالتساوي - ........... مابين 5و7 - لجان الطعن ................. الحالات التالية فقط - التنزيل - الإحالة على التقاعد إجباري - التسريح بدون الاستفادة من الحقوق - التسريح مع الاستفادة من كل الحقوق - يجب على لجان الطعن أن ترد كتابيا خلال 3 أشهر بداية من تبليغها - الطعن في الآجال القانونية يؤجل اتخاذ القرار. - المرسوم التنفيذي 84/11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المحدد لكيفيات تعين ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء . - المنتخبين = كل الموظفين في حالة نشاط التابعين لسك المراد انتخابه في اللجنة - الموظفين المنتدبين لهم الحق في التصويت - تعد قائمة المنتخبين من طرف مصلحة المستخدمين و تعلق 20 يوم قبل التصويت - خلال 8 أيام التي تتبع تعليق القائمة المنتخبين يراقبوا المسجلين و يطلبون تسجيل أنفسهم و خلال 3 أيام الموالي ( أي 11 يوم بعد الإعلان ) تقدم كل الطعون و الإحتيجاجات . - الهيئة التي لها صلاحية التعين تجتمع بدون أجل للفصل كل القضايا - الموظفين الغير مسموح لهم للترشح الذين هم في : - عطلة مرضية طويلة الأمد - الموظفين المنزلين ( - المطرود مؤقتا ) Mise à jour - قائمة المنتخبين تكون : - تقديم الترشح مصحوب بتصريح الترشح - ورقة التصويت........من طرف الإدارة - كل لجنة تكون ممركزة بمكتب تصويت - التحضيرات للانتخابات تجري علانية و في أوقات العمل - تجري الانتخابات : - بطريقة سرية و مباشرة - بالتصويت على مترشح ما أ ودونه مرشحين - أو بالورقة البيضاء - مكتب التصويت يحدد : - عدد الأصوات .......... - عدد الأصوات المتحصل كل مرشح - عدد الأوراق البيضاء - عدد الأوراق الملغاة
- تعتبر أوراق ملغاة تلك الأوراق الممزقة أو بكتابة أشخاص ليس لهم علاقة بالتصويت . - الأظرفه التي لا تحتوى على أوراق التصويت تعتبر أوراق بيضاء . - تعلن قائمة الناجحين حسب عدد الأصوات المتحصل عليها و بالتالي إعلان الأعضاء الرسمين و الاحتياطيين بالترتيب . - هناك محضر يدون فيه كل العمليات و النتائج - في غياب الطعون التي ممكن إيداعها أمام السلطة التي لها صلاحية التعيين خلال 5 أيام .......... إعلان على النتائج . القرار المؤرخ في 9 أفريل 1984 المتضمن تحديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء .
أعضاء احتياطيين
أعضاء الرسميين
عدد الموظفين
2
2
20 موظف
3
3
21 - 150
4
4
151-500
5
5
+ 500
كل .......... الموظفين يكون أكثر من 10 لهم الحق في تكوين لجنة . تجديد لجنة الطعن ....................إنشاء هذه اللجان - تجدد هذه اللجنة في أجل لا يتعدي شهر واحد بعد تنصيب اللجان المتساوية الأعضاء . - كما أنا في حالة عدم تجديدها كل قراراتها ............ و كذلك القرارت المتخذه خارج إطار العهدة فهي باطله . - كما أنا تمديدها مرتبط بتمديد اللجان المتساوية الأعضاء أي برخصة كذلك صادره من المديرية العامة للوظيف العمومي . - تأجيل لجنة الطعن ــــــــــ ما هي ..... القانونية - ............ لجنة المتساوية الأعضاء - البراءة ــــــــــــ الترشح - الحكم بغير نافدة -....... اللجنة المتساوية الأعضاء - تدخل ....العام الغير عضو
النصوص القانونية الخاصة باللجان المتساوية الأعضاء: