SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL
SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL
SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الامانة الولائية تمنراست .0660.43.20.67-029383388-cheriflahachami7@gmail.com
 
الرئيسيةالأحداثhttps://snapaptamanrasset201.ahlamontada.com/u66أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام للمنتدى
رئيس الاتحادية الولائية
المدير العام للمنتدى


عدد المساهمات : 68
نقاط : 335
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2017
العمر : 59
الموقع : TAMANRASSET

توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل   توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل Emptyالسبت أكتوبر 27, 2018 9:43 pm

توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل
لقد لوحظ من خلال تتبع مواظبة الموظفين والأعوان العاملين بالمرافق الإدارية بالمؤسسة، أن التغيب عن العمل أوالتأخر عن الأوقات الرسمية، أضحى يشكل ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم، وتؤثر سلبا على الأداء الإداري والتربوي وتحدث ارتباكا في سير الدراسة، كما تتسبب في عدم إنجاز البرامج الدراسية على الوجـه المطلوب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، كما يثير استياء آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ويعمق قلقهم على حاضر بناتهم وأبنائهم وعلى مستقبلهم الدراسي.
وعملا على الحد من هذه السلوكات ومواجهتها، يشرفني أن أقدم التوضيحات التالية:
1. التأخر عن أوقات العمل:
استناد للمنشور الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي فان التأخر المتكرر للموظف عن أوقات العمل يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الأولى يستلزم توجيه انذار او توبيخ للمعني وخصم نقاط من منحة الأداء التربوي. وفي حالة التمادي يمكن إحالة المعني على مجلس التأديب لاتخاذ اجراءات أشد.
2. التغيب عن العمل: 
استنادا إلى أحكام المادة 165 من الامر رقم 06-03 بتاريخ 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، فان اي غياب للموظف عن العمل دون مبرر او ترخيص مسبق يعتبر غياب غير مشروع ويعاقب عليه بالخصم من المرتب بعدد الغيابات. 
أما الغياب المتكرر الذي يصبح سلوكا مميزا للموظف رغم الإنذارات الشفوية والكتابية والعقوبات التأديبية التي تعرض لها، فيصبح بالتالي مضرا بالسير الحسن للمؤسسة، ويعتبر رفضا للمهام المنوطة به ومن ثم يكون خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة يستلزم عقوبة من نفس الدرجة.
بالنسبة للموظفين الذين يستمرون في الغيابات رغم كل ما سبق ذكره فان هذا يعتبر تحديا للإدارة وضارا بمصلحتها، هو ما يستلزم عقوبة من الدرجة الرابعة تتمثل في التسريح من منصبه.
3. الإجراءات الأخرى:
في هذا الصدد، ينبغي التذكير ان غياب الموظف عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوم متواصلة دون مبرر تعتبر تخلي عن العمل وتباشر الإدارة إجراءات عزله من منصبه دون الرجوع لمجلس التأديب. وتقلص هاته المدة الى 10 أيام بالنسبة للأعوان المتعاقدين من العمال المهنيين. (المرسوم التنفيذي 17-321 المؤرخ في 02/11/2017)
تدرج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، وهذا بعد تبليغهـم بها؛ وتؤخذ بعين الاعتبار عند ترقية موظف في الرتبة او الدرجة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://snapaptamanrasset201.ahlamontada.com
المدير العام للمنتدى
رئيس الاتحادية الولائية
المدير العام للمنتدى


عدد المساهمات : 68
نقاط : 335
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2017
العمر : 59
الموقع : TAMANRASSET

توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل   توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل Emptyالسبت أكتوبر 27, 2018 9:49 pm

المدير العام للمنتدى كتب:

توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل
لقد لوحظ من خلال تتبع مواظبة الموظفين والأعوان العاملين بالمرافق الإدارية بالمؤسسة، أن التغيب عن العمل أوالتأخر عن الأوقات الرسمية، أضحى يشكل ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم، وتؤثر سلبا على الأداء الإداري والتربوي وتحدث ارتباكا في سير الدراسة، كما تتسبب في عدم إنجاز البرامج الدراسية على الوجـه المطلوب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، كما يثير استياء آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ويعمق قلقهم على حاضر بناتهم وأبنائهم وعلى مستقبلهم الدراسي.
وعملا على الحد من هذه السلوكات ومواجهتها، يشرفني أن أقدم التوضيحات التالية:
1. التأخر عن أوقات العمل:
استناد للمنشور الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي فان التأخر المتكرر للموظف عن أوقات العمل يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الأولى يستلزم توجيه انذار او توبيخ للمعني وخصم نقاط من منحة الأداء التربوي. وفي حالة التمادي يمكن إحالة المعني على مجلس التأديب لاتخاذ اجراءات أشد.
2. التغيب عن العمل: 
استنادا إلى أحكام المادة 165 من الامر رقم 06-03 بتاريخ 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، فان اي غياب للموظف عن العمل دون مبرر او ترخيص مسبق يعتبر غياب غير مشروع ويعاقب عليه بالخصم من المرتب بعدد الغيابات. 
أما الغياب المتكرر الذي يصبح سلوكا مميزا للموظف رغم الإنذارات الشفوية والكتابية والعقوبات التأديبية التي تعرض لها، فيصبح بالتالي مضرا بالسير الحسن للمؤسسة، ويعتبر رفضا للمهام المنوطة به ومن ثم يكون خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة يستلزم عقوبة من نفس الدرجة.
بالنسبة للموظفين الذين يستمرون في الغيابات رغم كل ما سبق ذكره فان هذا يعتبر تحديا للإدارة وضارا بمصلحتها، هو ما يستلزم عقوبة من الدرجة الرابعة تتمثل في التسريح من منصبه.
3. الإجراءات الأخرى:
في هذا الصدد، ينبغي التذكير ان غياب الموظف عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوم متواصلة دون مبرر تعتبر تخلي عن العمل وتباشر الإدارة إجراءات عزله من منصبه دون الرجوع لمجلس التأديب. وتقلص هاته المدة الى 10 أيام بالنسبة للأعوان المتعاقدين من العمال المهنيين. (المرسوم التنفيذي 17-321 المؤرخ في 02/11/2017)
تدرج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، وهذا بعد تبليغهـم بها؛ وتؤخذ بعين الاعتبار عند ترقية موظف في الرتبة او الدرجة.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://snapaptamanrasset201.ahlamontada.com
 
توضيحات قانونية حول الغيابات والتأخرات عن العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعويض عن العمل ايام الراحة
» حوار العقل ٣ - خوارزمية العمل النقابي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL :: اللجنة الولائية للانضباط-
انتقل الى: