SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL
SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL
SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الامانة الولائية تمنراست .0660.43.20.67-029383388-cheriflahachami7@gmail.com
 
الرئيسيةالأحداثhttps://snapaptamanrasset201.ahlamontada.com/u66أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام للمنتدى
رئيس الاتحادية الولائية
المدير العام للمنتدى


عدد المساهمات : 68
نقاط : 335
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2017
العمر : 59
الموقع : TAMANRASSET

القانون الأساسي Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي   القانون الأساسي Emptyالثلاثاء نوفمبر 06, 2018 11:08 pm

القانون الأساسي



الباب الاول الأسس و المبادئ العامة الفصل الاول التعريف و الأهداف
المادة 01: النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم مستقل ذو طابع مهني اجتماعي لجميع العمال والأعوان الذين يخضعون للمؤسسات و الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطاتها عبر كامل التراب الوطني و رمزها(ن.و.م.م.إ.ع) و شعارها:
إدارة قوية تساوي دولة قوية.
المادة 02: المبادئ العامة للنقابة :
1- المساهمة الأساسية التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري الأمثل لتقريب المواطن من الإدارة و تحسيسه أن الإدارة في خدمة المواطن
2- تكوين النقابيين لاسيما المكونين منهم بما يخدم أهداف الإدارة و إعطاء الأولوية للملتقيات التكوينية المشتركة مع النقابات الأخرى.
3- النقابة تعتبر شريك اجتماعي أساسي ملزمة في الحفاظ على سمعة و مكانة الدولة. 4- السهر على سلامة العلاقات مع النقابات الأخرى و تفادي النزاعات.
5- السهر على موضوعية انشغالات و مطالب العمال من قبل الهياكل النقابية . 6- تفادي استغلال العمل النقابي لأهداف سياسية بغية تحقيق أغراض شخصية .
7- التعامل مع الهيئات و المنظمات الدولية التي تتعامل معها الدولة فقط في إطار القوانين المعمول بها.
8- التزام الهياكل النقابية على كامل المستويات باحترام حق الإدارة في الرد على الطعون خلال مهلة 30 يوما.
9- تساهم الهياكل النقابية في إحياء الأعياد و المناسبات الوطنية و الدينية.
10- تلتزم القيادات النقابية بالقيم الأخلاقية في التعامل مع مسيري الإدارات و استعمال الحوار كأسلوب حضاري.
المادة 03: تتمتع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالشخصية المعنوية و الكفالة المدنية و الاستقلال المادي طبقا للقانون.
المادة 04: يقع مقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في الجزائر العاصمة و تفصل في قضايا النقابة المحكمة التي تقع في إقليم مقرها.
المادة 05: تهدف النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية زيادة على المبادئ إلى تحقيق الأهداف التالية:
  الدفاع عن المصالح المشروعة المادية و المعنوية لمستخدمي الوظيفة العمومية و المؤسسات ذات الطابع الإداري و تتكفل بالانشغالات الاجتماعية لمقاعدي القطاع الإداري.
  العمل على ترقية العمال و تكوينهم مهنيا ثقافيا و اجتماعيا.
  تسهر على حقوق الموظفين و حمايتهم من كل أشكال الهيمنة و التهميش و التعسف و صيانة كرامتهم.
  ضمان الترقية الوظيفية و توفير فرص التكوين المتواصل لتطوير مؤهلاتهم العلمية و تنمية مؤهلاتهم المهنية .
  إسهامهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم و رفع اقتراحاتهم و انشغالاتهم إلى الهيئات المعنية.
  مساعدة العمال على مناقشة القرارات المطبقة عليهم لمعرفة الثغرات القانونية.
  الدفاع عن الأخلاقيات المهنية و محاربة الآفات التي تخل بشرفها.
  الإسهام في الدراسات و إثراء النصوص التي تحكم المهنة.
  تحسيس الموظفين بواجباتهم المهنية و بإلزامية تطبيقهم للقانون و احترامهم لتجسيد مبدأ حياد الإدارة و العمال و استقلاله عن الأحزاب السياسية .
  تشجيع كل البحوث لتطوير و عصرنة الإدارة و رد اعتبارها.
  المحافظة على المجلات والوثائق و وسائل العمل.
  تبني توجيه وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين.
  ضمان التمثيل الفعلي للنقابة لدى كل الهيئات الإدارية للدولة.
الفصل الثاني حقوق و واجبات المنخرطين
المادة 06: حق الانخراط في النقابة مضمون لجميع عمال و أعوان الوظيفة العمومية و المؤسسات ذات الطابع الإداري و يتمتعون من خلاله بالتساوي في الحقوق و الواجبات.
المادة 07: الانخراط في النقابة حر و يتم بصفة فردية على مستوى الفرع باستلام المعني البطاقة السنوية للانخراط.
المادة08: لكل منخرط الحق فيما يلي :
  الممارسة النقابية طبقا لأحكام الدستور و القوانين السارية المفعول.
  الانتخاب و الترشح في هياكل النقابة وفق ما يمليه القانون الأساسي و النظام الداخلي.
  إبداء الرأي بكل حرية و الإسهام في اتخاذ القرارات.
  الحصول على المعلومات الخاصة بنشاطات النقابة و الاستفادة من نشريتها و وثائقها.
  الدفاع عن نفسه أو بواسطة منخرط في النقابة أمام الهيئات النقابية أو الإدارية المكلفة بالنظر في ملفه التأديبي .
  الحماية أثناء مهامه النقابية طبقا للقوانين السارية المفعول.
المادة 09: يلتزم كل منخرط في النقابة بما يلي :
  العمل على تحقيق احترام مبادئ النقابة و تحقيق أهدافها.
  دفع الاشتراكات و حضور الاجتماعات بانتظام .
  العمل على تقوية مكانة النقابة .
  معرفة و احترام الحقوق الأساسية للنقابة و نظامها الداخلي.
  الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية للنقابة .
  منع ازدواج الانتماء في التنظيم النقابي .
  تكريس مفهوم العمل النقابي بالمهمة النبيلة للمنتخبين و الامتناع على الدمج بين مهمتين نقابيتين.
الفصل الثالث الترشح الانتخاب الانضباط
المادة 10: حق الترشح مكفول لمنخرطي النقابة و في الشروط التالية :
1- أن لا يكون له موقف معادي إبان الثورة التحريرية.
2- أن يكون ذا جنسية جزائرية .
3- أن يكون قد بلغ من العمر (21) واحد وعشرين سنة عند تاريخ الانتخاب.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و لم يتعرض في سوابقه لعقوبة جنائية .
5- أن يكون قد شغل منصبا وظيفيا لمدة تتجاوز السنة و نشط في النقابة لمدة لا تقل عن :
  ستة (06) أشهر بالنسبة للهياكل المتواجدة على مستوي الفرع.
  سنة بالنسبة للهياكل المتواجدة على المستوى الولائي.
  سنتين بالنسبة للهياكل المتواجدة على المستوى الوطني.
المادة 11: عند تأسيس الهياكل النقابية الجديدة تلغى شروط التقدمية الواردة في المادة 10 أعلاه.
المادة 12: تولي المسؤوليات في الهيئات النقابية عن طريق الاقتراع السري و المباشر و مدة عضويتها خمس
(05) سنوات قابلة للتجديد ( مع إمكانية التجديد لمدة أقصاها ستة(06) أشهر لكل الهياكل في بعض الحالات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ).
المادة 13: الانضباط مبدأ أساسي تطبق قواعده على جميع المنخرطين بدون استثناء.
المادة 14 : الإجراءات التأديبية و تصنيف الأخطاء و العقوبات و تعيين الأجهزة المؤهلة للفصل فيها يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة 15 : يحق للماثل أمام لجنة الانضباط الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة أحد المنخرطين في النقابة .
المادة 16 : حق الطعن في القرارات مضمون للجميع في الإطار النظامي لدى الهيئات العليا للنقابة و يحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية.
الباب الثاني قاعد العمل � الهياكل التنظيمية الفصل الأول: قواعد العمل
المادة 17: لا تكون اجتماعات الهيئات النقابية صحيحة إلا إذا توفر النصاب القانوني و يحدد النظام الداخلي للنقابة الإجراءات التطبيقية .
المادة 18: يقوم النشاط في الهياكل النقابية على ما يلي :
  يحرر نموذج واحد لمحاضر التنصيب من طرف الأمانة الوطنية يحمل رقم تسلسلي لكل الهياكل و يحمل عبارة إنهاء المهام الجارية لكل نقابي يرقى في مهام عليا لتفادي الدمج بين مهمتين نقابيتين.
  التطبيق الفعلـي للأسس الديمقراطيـة و المتمثلـة في مبدأ المداولة و الأغلبيـة في اتخاذ القرار و الوحدة في التنفيذ.
  مناقشة القرارات الهامة قبل البث فيها أو القيام بتنفيذها.
  إفادة المنخرطين بتقارير دورية من نشاطات النقابة .
  احترام آجال الاجتماعات و اللقاءات و الدورات و إثباتها على محاضر منتظمة مدونة في سجلات مصادق عليها من طرف الهيئات المختصة .
  التزام الهيئات القاعدية بتطبيق قرارات الهيئات المركزية و يحق لهذه الأخيرة حل كل هيئة قاعدية تعارض تطبيق القرارات مع حرمانها حق الطعن.
الفصل الثاني: الهياكل التنظيمية
المادة 19: هيئات التسيير النقابي كالآتي :
01- على المستوى الوطني :
  المؤتمر.
  المجلس الوطني.
  الأمانة الوطنية.
  الاتحاديات الوطنية.
02- على المستوى الولائي :
  المؤتمر الولائي .
  المجلس النقابي الولائي .
  الأمانة الولائية.
  الاتحادية القطاعية الولائية.
  مكتب الدائرة .
  الفرع النقابي.
أولا : المؤتمـــر
المادة 20: المؤتمر هو الهيئة العليا للنقابة ، و لا ينعقد إلا في عاصمة البلاد و برخصة من الإدارة.
المادة 21: ينعقد المؤتمر مرة كل خمس سنوات في دورات عادية و يمكن عقده في دورة استثنائية بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني.
المادة 22: يحدد المجلس الوطني تاريخ انعقاد المؤتمر و يعلم جميع الهيئات بتاريخ انعقاده شهرين على الأقل قبل ذلك.
المادة 23 : الاستدعاء و جدول الأعمال و التقرير الأدبي و المالي و جميع وثائق العمل يجب توفرها في حوزة المؤتمرين 45 يوما قبل انعقاد المؤتمر حتى يتسنى للمؤتمرين دراستها و مناقشة محتوياتها .
المادة 24: يمكن للمجلس الوطني تقليص الآجال الواردة في المادتين 22 و 23 أعلاه في حالة انعقاد المؤتمر في دورة استثنائية.
المادة 25: يعتبر حضور أغلبية الأعضاء المندوبين إجباري للإعلان الرسمي لانعقاد المؤتمر.
المادة 26: يحق لأعضاء المجلس الوطني المشاركة في المؤتمر.
المادة 27: يحدد أعضاء المندوبين للمؤتمر من طرف المجلس الوطني .
المادة 28 : إن إجراءات و كيفيات تسيير أشغال المؤتمر يحددها النظام الداخلي .
المادة 29 : يختص المؤتمر فيما يلي :
  المصادقة على جدول أعماله و نظامه الداخلي .
  تحديد التوجهات الكبرى للتنظيم و تعديل القانون الأساسي و المصادقة عليه من اختصاصه وحده و كل مادة في النظام الداخلي منافية للقانون الأساسي ملغاة بحكم القانون .
  مناقشة تطوير الأوضاع الإدارية، القانونية، الاجتماعية و المهنية للمستخدمين.
  ضبط برنامج عمل النقابة و المصادقة عليه.
  انتخاب أعضاء المجلس الوطني بقائمة اسمية ثابتة لا يمكن تعديلها إلا في حالة: الوفاة، الاستقالة أو عدم انتخابه في الهياكل النقابية و تنشر في صحيفة وطنية و ترسل لكل الهيئات الإدارية .
  انتخاب الأمين العام للنقابة يبقى من صلاحيات المؤتمر وحده.
ثانيا : المجــلس الوطنـــي
المادة 30: المجلس الوطني هو الهيئة العليا للنقابة بين المؤتمرين و هو مسؤول أمام المؤتمر ، يرأسه و يستدعيه الأمين العام للنقابة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني .
المادة 31: ينعقد المجلس الوطني في جميع ولايات التراب الوطني شريطة أن يكون مرخص له من طرف السلطات العمومية.
المادة 32: يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية و دورية مرة في كل أربعة أشهر و يجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بالكيفيات المحددة في المواد 30 و 31 .
المادة 33 : يتولى المجلس الوطني ما يلي :
  إعداد النظام الداخلي للنقابة و المصادقة عليه.
  السهر على احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي .
  السهر على تطبيق قرارات و لوائح المؤتمر.
  الاستماع إلى تقارير الأمانة الوطنية في بداية الأشغال لا تتجاوز 10 دقائق لكل عضو و مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.
  المصادقة على أعضاء الأمانة الوطنية بعد اقتراحهم، فصلهم و تعويضهم من طرف الأمين العام
  مناقشة ميزانية النقابة و المصادقة عليها و مراقبة تسييرها.
  انتخاب لجنة الانضباط الوطنية من بين أعضائه .
  عند افتتاح أشغال المجلس الوطني تضبط قائمة المتدخلين و يتناولون الكلمة حسب تسجيلهم في مدة 08 دقائق.
  يحق لعشرين عضوا من المجلس الوطني تقديم اقتراح كتابي يقدم للتصويت بعد المناقشة داخل لجان المجلس الوطني
ثالثا: الأمانــة الوطنيــة
المادة 34: الأمانة الوطنية هي الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني و تتكون من 13 إلى 15 عضوا.
المادة 35 :- يحدد النظام الداخلي مهام أعضاء الأمانة الوطنية مع إلزامهم العمل في المقر الوطني و لا يحق لكل عضو التدخل في صلاحيات العضو الآخر إلا بقرار من الأمين العام أو في حالات الغياب التي يحددها النظام الداخلي.
  يقترح الأمين العام أعضاء الأمانة الوطنية و يصادق عليها المجلس الوطني.
  يتولى الأمين العام للنقابة الإشراف على كل الهيئات و إمضاء كل المراسلات الرسمية الموجهة للدولة
  في حالة إخلال أحد أعضاء الأمانة الوطنية بالتنظيم المعمول به تجمد عضويته و يفصل فيها المجلس الوطني للنقابة و تعتبر قرارات ملزمة ولا تقبل الطعن.
  في حالة غياب (مرض ، عطلة ) أو شغور ( وفاة ،استقالة) منصب الأمين العام يتولى الأمين الوطني المكلف بالتنظيم تسيير شؤون النقابة و استدعاء الهيئات في حالات الشغور فقط.
المادة 36: تجتمع الأمانة الوطنية مرة كل شهر في دورات عادية و تستدعى من قبل الأمين العام للنقابة
المادة 37 : تتولى الأمانة الوطنية ما يلي :
  تبليغ قرارات المجلس الوطني و توصياته للأمانات الولائية و الاتحاديات الوطنية و الحرص على تطبيقها.
  تنسيق نشاطات الهياكل النقابية.
  تبليغ اهتمامات و انشغالات المنخرطين و دراستها و اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
  في حالة عدم إرسال التقارير الشهرية التي تطلبها الأمانة الوطنية يحق للأمانة الوطنية حل كل أمانة ولائية أو اتحادية وطنية و تستدعي مؤتمرها .
  تشرف الأمانة الوطنية على تنصيب الأمانات الولائية و الاتحاديات الوطنية أو حلها طبقا لشروط يحددها النظام الداخلي للنقابة .
رابعا : الاتحاديات الوطنية للقطاعات
المادة 38: تشكيل الاتحاديات الوطنية:
  الاتحادية الوطنية هي هيكل قطاعي داخل النقابة لكل وزارة معنية تتشكل من نقابيي القطاع و ينبثق عن لقاء وطني مجلس تنفيذي و مكتب لها و لا تملك قانونا أساسيا بل لها نظام داخلي موحد لكل الاتحاديات الوطنية من طرف المجلس الوطني للنقابة.
  يتشكل المجلس الوطني للاتحادية من عضوين عن كل ولاية كحد أدنى أو طبقا لقرار المجلس الوطني الذي يحدد عدد المندوبين حسب كل ولاية طبقا لظروف و خصوصيات كل قطاع على أن لا يتعدى عدد المندوبين كحد أقصى خمسة أعضاء.
  يتكون مكتب الاتحادية الوطنية من 07 إلى 11 عضوا ينتخبون من بينهم رئيسا.
  تباشر الاتحاديات الوطنية نشاطها تحت إشراف الأمانة الوطنية.
  يمكن إنشاء تنسيقيات وطنية أو ولائية لكل الأسلاك عندما تقتضي الضرورة ذلك و تكون تحت وصاية الاتحاديات الوطنية للوزارات المعنية.
خامسا: المؤتمر الولائي
المادة 39: المؤتمر الولائي هو الهيئة العليا للنقابة على المستوى الولائي و له نفس مهام المؤتمر الوطني و يقوم بتطبيق قرارات الهيئات العليا و يجتمع مرة كل خمس سنوات في دورة عادية و ينتخب مباشرة الأمين العام الولائي و يمكن استدعاؤه في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الولائي أو بقرار من الأمانة الوطنية.
المادة 40: يحدد النظام الداخلي كيفيات و شروط تشكيل و اجتماع المؤتمر الولائي.
سادسا : المجــلس الولائي
المادة 41: المجلس الولائي هو الهيئة العليا للنقابة على المستوى الولائي فيما بين مؤتمرين يرأسه و يستدعيه الأمين العام الولائي .
المادة 42 : يتكون المجلس الولائي من أمناء الفروع النقابية و أمناء مكاتب الدوائر و أعضاء الاتحاديات الولائية.
المادة 43: يتولى المجلس النقابي الولائي ما يلي :
  المصادقة على جدول الأعمال .
  المصادقة على أعضاء الأمانة الولائية بعد اقتراح الأمين العام الولائي.
  يمكن لعشرين عضوا تقديم اقتراح كتابي حول اللجان و يقدم للمصادقة.
  تحد قائمة اسمية للمتدخلين في بداية الأشغال و لا تتجاوز مدة كل متدخل 10 دقائق.
  تنشيط الفروع النقابية .
  الاستماع إلى تقارير أعضاء الأمانة الولائية و مناقشتها لاتخاذ القرار بشأنها و تبليغها للأمانة الوطنية.
  العمل على تطبيق توجيهات الأمانة الوطنية.
  مراقبة مالية النقابة على المستوى الولائي.
  انتخاب لجنة الانضباط الولائية من بين أعضائه تتكون من 07 أعضاء.
المادة 44: يحد النظام الداخلي كيفية سير المجلس الولائي و شروط و إجراءات اجتماعه.
سابعا : الأمانة الولائية � مكتب الدائرة- الاتحادية الولائية
المادة 45: الأمانة الولائية هي الهيئة التنفيذية للمجلس النقابي و تتكون من 11 عضوا يصادق عليها المجلس الولائي لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد .
المادة 46: مكتب الدائرة يتكون من 07 أعضاء مكلف بهيكلة و تنصيب الفروع النقابية بمساعدة الأمانة الولائية.
المادة 47 : الاتحاديات الولائية القطاعية أو للأسلاك تنتخب من طرف الفروع النقابية و يتشكل مكتبها من 05 أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا للاتحادية الولائية تتكفل بحل المشاكل الاجتماعية و المهنية للقطاع.
  يمكن للامين الولائي تفيض الاتحادية الولائية في المجال التنظيمي في مدة لا تتجاوز 60 يوما.
ثامنا:الفرع النقابي
المادة 48: الفرع النقابي هو التنظيم القاعدي للنقابة و يتكون من جميع المنخرطين المنتمين للهيئة المستخدمة.
المادة 49: ينشط الفرع النقابي على مستوي الإدارات العمومية و المؤسسات ذات الطابع الإداري.
المادة 50: يستمد أعضاء الفرع النقابي خطة عملهم من برنامج عمل النقابة و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و مبادئها و أهدافها.
المادة 51: يسير الفرع النقابي مكتب تنفيذي منتخب من طرف الجمعية العامة لمدة 05 سنوات.
  ينتخب الأمين العام للفرع النقابي من طرف الجمعية العامة الانتخابية أو من بين أعضاء المكتب.
المادة 52: يلزم على الفرع النقابي تقديم تقرير شهري للأمانة الولائية.
المادة 53: يحدد أعضاء مكتب الفرع النقابي طبقا للقانون رقم14.90 المؤرخ في 02 حوان1990 المعدل و المتمم حسب عدد المستخدمين في المؤسسة المعنية.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل الأول
أحكام مالية
المادة 54 : تتكون الموارد المالية للنقابة من:
  اشتراكات أعضائها.
  المداخيل المرتبطة بنشاطاتها.
  الهبات و الوصايا.
  الإعانات المخصصة من طرف الدولة.
  الإعانات الخارجية لا يمكن استلامها إلا برخصة من وزارة الداخلية أو وزارة العمل.
المادة 55 : يحدد مبلغ الاشتراك بـمائة (100 ) دينار جزائري .
  تدفع مباشرة إلى حساب الأمانة الوطنية موارد الاشتراكات من طرف الأمانات الولائية بواسطة حوالة في حدود 50 % أما 50 % المتبقية فيعود 25% منها للأمانة الولائية و25 % تعود للفرع النقابي.
  التسيير المالي للنقابة يكون حسب التشريع المعمول به.
  يتم تعيين محافظ حسابات للمصادقة على كل الوضعيات المالية للنقابة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 56 : تسري أحكام هذا القانون على جميع هياكل النقابة.
  لا يحق لأي نقابي تحريك دعوى قضائية ضد نقابي آخر فيما يخص العمل النقابي دون الموافقة المسبقة من طرف الأمانة الوطنية.
المادة 57 :يحق للنقابة في إطار التشريع المعمول به أن تنخرط في التنظيمات اللنقابية الدولية أو القارية أو الجهوية التي تنشد نفس الأهداف أو المماثلة لها، كما لا يحق للنقابة العمل المشترك مع كل تجمع عمالي غير معتمد.
المادة 58 : قرار حل النقابة من اختصاص المؤتمر فقط و يكون بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.
المادة 59 :تكتتب النقابة تأمينا يضمن التبعات المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
المادة 60 : في حالة حل النقابة تحول أموالها و ممتلكاتها إلى الهيئات الاجتماعية.
القانون الأساسي Pdf-dist   القانون الاساسي للنقابة (25.8 كيلوبايت)


المستندات المرفقة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://snapaptamanrasset201.ahlamontada.com
 
القانون الأساسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون 90/14
» القانون 90/02

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
SNAPAP TAMANRASSET/ FALFOUL :: وثائق نقابية-
انتقل الى: