المادة 41 : الفرع النقابي للإدارة أو الديوان المركزي هو قاعدي للنقابة مستقل عن المجلس الولائي النقابي للجزائر العاصمة ، ويخضع في هيكلته و متابعته وتقييمه للإتحاديات الوطنية بالتنسيق مع الأمانة الوطنية .
المادة 42 : نشاطات الفروع لنقابية المذكورة أعلاه هي نفسها المحددة في المادة 50 من القانون الأساسي .
المادة 43 : حددت المادتان 51 و 52 من القانون الأساسي كيفيات تسيير و انتخاب وتجديد الفرع النقابي للإدارة او الهيئة أو المؤسسة أو الديوان المركزي .
المادة 44 : تنتخب أمانة الفرع النقابي المذكور أعلاه من قبل الجمعية العامة للموظفين و العمال عن طريق الإقتراع السري المباشر و تتشكل من 05 إلى 07 أعضاء حسب تعداد الموظفين والعمال ويكون أمينها العام عضوا في المجلس الوطني للإتحادية القطاعية وتوزع المهام بينهم على النحو التالي : - أمين الفرع النقابي .
- عضو الفرع المكلف بالتنظيم .
- عضو الفرع المكلف بالمالية .
- عضو الفرع المكلف بالشؤون الإجتماعية .
- عضو الفرع المكلف بالإعلام والإتصال .
- عضو.
- عضو.
المادة 45 : ترفع أمانة الفرع التابع للادارات المركزية تقريرا شهريا إلى الإتحادية الوطنية القطاعية يتطرق إلى نشاطاتها وإنشغالات منخرطيها و الإقتراحات و الحلول التي تراها مناسبة .
المادة 46 : تجتمع أمانة الفرع النقابي مرة كل شهر وتستدعى الجمعية العامة للإجتماع للفصل في القضايا الهامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ومرة كل 06 أشهر على الأقل أو بطلب من أكثر من نصف المنخرطين للفرع النقابي أو بطلب من الهيئة العليا للنقابة .