[rtl]- بمقتضى المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق لـ 15/05/1982 المحدد المحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها.
- بمقتضى المرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق لـ 11/12/1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية وطبقا للمادة رقم 07 من الباب الأول القسم الثاني.
المادة 01:بناء على المادة 03 من المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق لـ 15/05/1982المذكور أعلاه .
تعمل الخدمات الاجتماعية لجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي في المجالات التالية:
-*- المساعدات الاجتماعية
-*- الخدمات الصحية
-*- دور الأمومة ورياض الأطفال
-*- الرياضة الجماهيرية
-*- أنشطة الثقافة والتسلية
-*- الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية مثل الجولات ومراكز الاستجمام ومراكز الاصطياف ومراكز الاستراحة العائلية.
-*- تعاونية الاستهلاك
-*- الأنشطة ذات الطابع الإداري الرامية إلى تسهيل إنشاء التعاونيات العقارية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
-*-الإشراف على النوادي أو الكافيتيريات ذات الطابع الاستهلاكي الخاصة بالطلبة والموظفين وتسييرها وتسهيل عملها في إطار السعي لتوفير الأجواء الأكثر ملائمة لنشاط الموظفين و تقديم الخدمات للطلبة.
المادة02: يستفيد المتقاعدون وأبناء وزوجات موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي من جميع المساعدات التي تقدمها لجنة الخدمات الاجتماعية ماعدا التعاونية الاستهلاكية.
المادة 03: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية مرة واحدة في الشهر شريطة أن تكون هناك مجموعة من الملفات المودعة لدى اللجنة بغية دراستها والتداول عليها ويتم عقد الاجتماع بناء على طلب من الرئيس أو نائبه أو بمبادرة من السلطة المختصة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية أو أحد الهيئات العمالية و النقابية. كما يمكنها أن تعقد اجتماعاتها استثناءا إذا استدعت الضرورة لذلك ويكون التبليغ بأي وسيلة خلال الآجال المسموحة.
المادة 04: يعقد الاجتماع في حال حضور ثلثي الأعضاء، وفي حال تعذر ذلك يؤجل لموعد لاحق على أن يعقد الاجتماع بعدد من حضر.
المادة 05: يترأس كل الاجتماعات رئيس اللجنة، وفي حالة غيابه يقوم النائب بتعويضه.
المادة 06: يقوم رئيس اللجنة ونائبه بتحضير جدول الأعمال ويبلغ جميع الأعضاء عن طريق الاستدعاء أسبوعا قبل موعد الاجتماع في الحالات الاعتيادية.
المادة 07: الحضور إجباري لجميع أعضاء اللجنة مع احترام الموعد المقرر كما يجب على كل عضو في حالة غيابه أن يخطر رئيس اللجنة أو نائبه 48 ساعة قبل الاجتماع.
المادة 08: في حالة غياب عضو من أعضاء اللجنة ثلاثة غيابات متتالية ومن دون عذر شرعي مقبول تنهى عضويته من اللجنة ويعوض بالعضو الاحتياطي مباشرة ومن دون سابق إنذار.
المادة 09: تحدد هذه المادة الأعذار المقبولة للتبرير غياب أعضاء اللجنة:
-*- وفاة الأصول أو الفروع.
-*- المرض .
-*- القيام بمهمة إدارية، علمية أو بيداغوجية.
-*- مزاولة الدراسة خارج المؤسسة.
-*-عطلة سنوية .
المادة 10: لكل عضو من أعضاء اللجنة الحق في تقديم الاستقالة، ويتم تقديمها كتابيا إلى السيد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أو نائبه.
المادة 11: في حالة قبول الاستقالة من طرف رئيس اللجنة أو نائبه يعوض العضو المستقيل بالعضو الاحتياطي، وفي حالة ما إذا كان المستقيل مكلف بمهام داخل اللجنة تسند هذه المهام لرئيس اللجنة أو نائبه إلى غاية انضمام العضو الاحتياطي بصفة رسمية ونهائية لتكليفه بهذه المهام.
المادة 12: يتمتع أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح العمال.
المادة 13: تشمل كلمة موظف الأساتذة وموظفي الإدارة والمصالح التقنية والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والعمال المؤقتين والمتعاقدين الذين يتقاضون رواتبهم من جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي.
المادة 14: في حالة عدم الاتفاق حول موضوع مطروح على اللجنة، يعرض على التصويت ويتم تمريره بأغلبية أصوات الحاضرين بصورة فعلية أو عن طريق الوكالة في حال الغياب.
المادة 15: تمضى المداولة إلزاميا من طرف الأعضاء المجتمعين في اليومين التاليين للاجتماع كأقصى حد.
المادة 16: كل مداولة ممضاة من طرف ثلثي أعضاء اللجنة تصبح سارية المفعول وقابلة للتنفيذ مع إلزامية تدوينها في سجل المداولات.
المادة 17: يمكن أن تبلغ مداولات لجنة الخدمات الاجتماعية للإعلام لكل من يهمه الأمر من الإدارة المركزية والتنظيمات النقابية التي تنشط على مستوى جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي.
المادة 18: ترسل المداولة في صورة مستخرج محضر جلسة إلى هيكل التسيير في مدة أقصاها أربعة أيام من تاريخ صدورها.
المادة 19: يقوم هيكل التسيير بتنفيذ مداولات اللجنة في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالمداولة، وفي حالة عدم تنفيذها في أجلها المحدد، يشترط عليه تقديم مبررات وأسباب التأخير كتابيا لرئيس اللجنة أو نائبه.
المادة 20: يقدم هيكل التسيير نسخة من القائمة الاسمية الخاصة بالمستفيدين من المداولة لرئيس اللجنة أو نائبه بعد تنفيذها مع إرفاقها بنسخة من حوالة التسديد وصك الدفع.
المادة 21: تدفع كل أنواع المنح والسلف عن طريق الدفع في حساب المستفيد على حساب جاري بريدي أو بنكي أو غيره، يسلم له مبلغ الاستفادة بواسطة صك بنكي أو بريدي الإمضاء على وصل الاستلام. كما يمكن اعتماد الاستفادة النقدية المباشرة في حالات الضرورة القصوى خاصة عند الوفاة و يكون ذلك عن طريق رئيس اللجنة و نائبه.  
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية
الباب الأول: المساعدات الاجتماعي
الفصل الأول: منحة الولادة
المادة 01: لكل موظف الحق في الاستفادة من منحة الولادة على كل مولود جديد بمبلغ قدره 5000.00 دج، وتضاعف المنحة في حالة التوأم.
المادة 02: للحصول على هذه المنحة، يجب تقديم الملف التالي :
         - طلب خطي                           - شهادة عمل    - شهادة عائلية للحالة المدنية    
         - بيان ولادة                            - صك بريدي مشطوب
الفصل الثاني: منحة الختان
المادة 03: لكل موظف الحق في الاستفادة من منحة الختان على كل مولود بصفته ابنا له أو المكفول بهم شرعا بمبلغ قدره 5000.00 دج، وتضاعف المنحة في حالة التوأم.
المادة 04: للحصول على هذه المنحة، يجب تقديم الملف التالي :
         - طلب خطي                      - شهادة عمل          - شهادة عائلية للحالة المدنية    
         - شهادة كفالة(بالنسبة للأولاد المكفولين)                - شهادة طبية ثبت عملية الختان                    
         - صك بريدي مشطوب
الفصل الثالث: منحة الزواج
المادة 05: لكل موظف الحق في الاستفادة من منحة الزواج مرة واحدة بمبلغ قدره 20.000.00 دج.
المادة 06: للحصول على هذه المنحة، يجب تقديم الملف التالي :
         - طلب خطي                           - شهادة عمل    
         - شهادة عقد الزواج                - صك بريدي مشطوب
الفصل الرابع: مساعدات الدخول المدرسي للأيتام والموظفين
المادة 07: تمنح مساعدة الدخول المدرسي من طرف لجنة الخدمات للأيتام المتمدرسين من أبناء موظفي وموظفات جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي وكذا المتقاعدين منها.
المادة 08: تبلغ قيمة المساعدة 000.00 3 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 000.00 5 دج لكل يتيم الأبوين.
المادة 09: تعد هذه المساعدة من طرف لجنة الخدمات وهيكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
المادة 10: للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى لجنة الخدمات بالملف التالي:
- طلب خطي.                         - شهادة عائلية للحالة المدنية.    
   - شهادة عمل.                         - صك بريدي مشطوب للكفيل.                                    
   - شهادة وفاة.                         - شهادة مدرسية لليتامى إلى غاية سن 21 سنة
   - شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة بالنسبة ليتيم الأبوين.
المادة 11: تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادة مدرسية مع الشهادة العائلية فقط .
المادة 12: يستفيد الموظف من منحة التمدرس على أبنائه أو المكفول بهم شرعا المتمدرسين داخل الوطن من الطور الابتدائي إلى الطور الثانوي والمتكونين مهنيا في مؤسسات رسمية والذين لم يتجاوز سنهم 21 سنة .
المادة 13: تحدد لجنة الخدمات الاجتماعية المبلغ الفردي على شكل أدوات مدرسية عند كل دخول مدرسي كل حسب أطوار مرحلة الدراسة وفي حدود إمكانية لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 14: للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى لجنة الخدمات بالملف التالي:
- طلب خطي                         - شهادة عائلية للحالة المدنية    
   - شهادة عمل                           - شهادة كفالة.                - شهادة مدرسية.
   ملاحظة : لا يستفيد من هذه المساعدات التلاميذ المتمدرسون الذين تجاوزوا سنة 21   سنة، كما أنه حدد تاريخ 31 أكتوبر من كل دخول مدرسي كآخر أجل لتقديم الملف الكامل للحصول على منحة التمدرس .
الفصل الخامس: مساعدة الأيتام في عيدي الفطر والأضحى
المادة 15:تمنح للأيتام من أبناء موظفي المركز الجامعي (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطر وعيد الأضحى
المادة 16: تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية :
-         000.00 5 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهما في القطاع
-         000.00 3 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما عامل في القطاع
المادة 17: تسدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيدين على الأقل
المادة 18: للحصول على هذه المنحة، يجب تقديم الملف التالي :
       - طلب خطي             - شهادة عائلية للحالة المدنية                 - شهادة وفاة    
           - شهادة عمل   - شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبويين          - صك بريدي مشطوب
       ملاحظة : يجدد الملف سنويا
الفصل السادس: مساعدة الأرملة غير العاملة
المادة 19:تمنحمساعدةللأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهو عامل في القطاع
المادة 20: تسدد هذه المساعدة سنويا، وقيمتها 000.00 10 دج
المادة 21: للحصول على هذه المساعدة, يجب تقديم الملف التالي:
       - طلب خطي                          - شهادة عائلية للحالة المدنية    
          - شهادة عمل الزوج المتوفى      - شهادة عدم العمل                          
           - شهادة عدم تكرار الزواج        - صك بريدي مشطوب
ملاحظة: يجدد الملف سنويا وفي حالة تعدد زوجات المتوفي، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
الفصل السابع: منحة التقاعد
المادة 22:تقدم منحة التقاعد إلى كافة موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر المحالين على التقاعد.
المادة 23: تبلغ قيمة هذه المنحة 000.00 70 دج.
المادة 24: للحصول على هذه المنحة، يجب تقديم الملف التالي:
         - طلب خطي                           - شهادة عمل
         - قرار الإحالة على التقاعد     - صك بريدي مشطوب        - شهادة توقيف الراتب
الفصل الثامن: منحة الوفاة
المادة 25:تقدم لجنة الخدمات منحة الوفاة لموظفي جامعة الشهيد حمه لخضر بما فيهم المتقاعدين وتكون على النحو التالي:
المادة 26: وفاة العامل (ة) 00. 000 50 دج
المادة 27: وفاة زوج (ة) العامل (ة) 00. 000 20 دج
المادة 28: وفاة أحد الأبناء 000.00 10 دج
المادة 29: وفاة والد (ة) العامل (ة) 000.00 10 دج لكل ابن (ة) عامل (ة) بالقطاع
المادة 30: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم ملف كالتالي :
-         طلب خطي     - شهادة وفاة المعني    - صك بريدي مشطوب  
-         شهادة عمل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد
-         شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الموظف.
ملاحظة: يمكن أن تدفع منحة الوفاة نقدا في حينها بأمر من رئيس اللجنة لمسير هيكل التسيير على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تبررها في وقت لاحق.
المادة 31: يعفى (تعفى) الموظف(ة) المتوفى من جميع الديون التي عليه(ها) لدى الخدمات الاجتماعية مهما كان مبلغها.
الباب الثاني: الخدمــات الصحيــة
الفصل الأول: الأمراض المزمنة
المادة 32: لكل موظف(ة) مصاب (ة) بمرض مزمن الحق في الاستفادة من منحة سنوية تدفع له(ها) من حساب لجنة الخدمات الاجتماعية، ولا يمكن أن تتعدى هذه المنحة  000.00 10.دج كحد أقصى.
المادة 33: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
-         طلب خطي                     - شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد  
- تقرير طبي يثبت أن المعني له مرض مزمن   - شهادة تثبت عدم الاستفادة من امتيازات صناديق التأمين والضمان الاجتماعي.         - صك بريدي مشطوب  
الفصل الثاني: العمليات الجراحية
المادة 34: تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات للموظف (ة) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجراء عملية جراحية في داخل الوطن أو خارجه.
المادة 35: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية من دفع مساعدة مالية لا يمكن أن تتعدى قيمتها 000.00 50 دج كحد أقصى وتدفع هذه المساعدة حسب إمكانية الخدمات الاجتماعية.
المادة 36: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :    
-         طلب خطي - شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد   - تقرير طبي يشخص المرض ويقتضي إجراء عملية جراحية - فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة - شهادة عائلية للحالة المدنية - صك بريدي مشطوب   - شهادة عدم العمل للزوجة - شهادة عدم الانخراط في صناديق التأمين والضمان الاجتماعي للزوجة.
الفصل الثالث: منحة المكوث في المستشفى
المادة 37:تحدث مساعدة اجتماعية تسمى مساعدة المكوث في المستشفى لمدة 15 يوما فأكثر للموظف (ة) في جامعة الشهيد حمه لخضر مرة واحدة في السنة.
المادة 38: تبلغ قيمتها 000.00 20 دج تدفع للمعني.
المادة 39: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
             - طلب خطي                 - شهادة عمل          - صك بريدي مشطوب
             - شهادة المكوث في المستشفى ابتداء من تاريخ الدخول                        
           الفصل الرابع: منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى
المادة 40: تحدث مساعدة اجتماعية على شكل مساعدة سنوية تعطى لموظفي وموظفات جامعة الشهيد حمه لخضر المحالون على عطلة طويلة المدى خلال مدة سريانها.
المادة 41: تقدر هذه المساعدة بـ 000.00 20 دج.
المادة 42: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:                                   طلب خطي             - شهادة عمل          - صك بريدي مشطوب
- شهادة الإحالة على العطلة المرضية مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة المستخدمة.
الفصل الخامس : منحة الإعاقة
المادة 43: تحدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى لأزواج موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وأبنائهم غير العاملين دون سواهم والذين بلغت نسبة إعاقتهم 80 % فما فوق.
المادة 44: تبلغ قيمة هذه المساعدة 000.00 20 دج.
المادة 45: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي: - طلب خطي                     - شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد - صك بريدي مشطوب - شهادة عدم العمل للمعوق المعني
- شهادة عائلية أو الكفالة الشرعية الصادرة من صندوق الضمان الاجتماعي    
- بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح الحماية الاجتماعية تحمل نسبة الإعاقة وصفة الديمومة .    
             الفصل السادس: منحة التحاليل والكشوف بالأشعة والتدليك
المادة 46: تقدم مساعدة مالية للموظفين والموظفات المعنيين بالتحاليل الطبية والكشوف بالأشعة و التدليك الصحي.
المادة 47: يدفع للمعني مبلغا ماليا أقصاه 20.000.00 دج.
المادة 48: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
-        طلب خطي - شهادة عمل - الوثائق المتعلقة بالتحاليل والكشوف بالأشعة والتدليك - صك بريدي مشطوب
                                                                
الباب الثالث: مساعدات الحوادث والكوارث
المادة 49:تقدم مساعدة مالية للمتضررين من موظفي المركز الجامعي إثر حادث طارئ كالزلازال والفيضانات والحرائق و الانفجارات أو حسب ما تحدده المصالح المختصة .  
المادة 50: تبلغ قيمة المساعدة المالية 000.00 50 دج كحد أقصى بعد موافقة لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 51: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
      - طلب خطي         - شهادة عمل   - شهادة منكوب تقدم من المصالح المختصة
       - بطاقة تقنية لتقدير الخسائر   - صك بريدي مشطوب     - محضر معاينة من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية.
الباب الرابع: المساعدات الخاصة بالحج و العمرة
المادة 52: تمنح لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدة مالية تقدر بـ 50.000.00 دج الخاصة بأداء مناسك الحج مرة واحدة في العمر لكل موظف(ة) و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة.
المادة 53: للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
- طلب خطي       - شهادة عمل         - نسخة من جواز السفر المشتمل على تأشيرة الحج
المادة 54: تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية عملية العمرة عن طريق القرعة وذلك حسب إمكاناتها.
المادة 55: تساهم لجنة الخدمات الاجتماعية بنسبة 100 % (بالمئة) من المبلغ الإجمالي للعمرة لمن تفرزهم عملية القرعة.
المادة 56: لا يمكن الاستفادة من منحة الحج أو العمرة إلا مرة واحدة، ويمكن للموظف (ة) أن يؤجل(تؤجل) الاستفادة من العمرة للسنة الموالية ولمرة واحدة شريطة تقديم مبررات مشروعة.
الباب الخامس: السلفة الإجتماعية
الفصل الأول : السلفة الاجتماعية
المادة 57:تحدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة اجتماعية لموظفي جامعة الشهيد حمه لخضر.
المادة 58: تصل قيمة السلفة لمبلغ 000.00 500 دج كحد أقصى حسب خصوصية كل حالة.
المادة 59:تحدد هذه السلفة حسب إمكانات لجنة الخدمات في المجالات التالية:
01 - بناء وشراء مسكن أو قطعة أرضية أو شراء سيارة .
02 - أن يكون ( تكون) الموظف (ة) مدان(ة) شريطة تقديم اعتراف بدين وأن يكون الاعتراف مؤشر عليه من قبل هيئة عمومية مختصة.
المادة 58:للاستفادة من هذه المنحة يجب توفر هذه الشروط التالية :      
-         أن يكون ( تكون) المعني (ة) من الموظفين الدائمين.
-         أن لا يكونمعنيا بالتزامات الخدمة الوطنية.
-         أن لا يكون ( تكون) في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد
-         أن لا يكون ( تكون) مدانا لدى الخدمات الاجتماعية بمختلف فروعها.
-         أن يمضي ( تمضي) تعهد والتزام ممضى ومصادق عليه في البلدية للمتعاقدين يلتزم فيه بتسديد مبلغ السلفة الاجتماعية حتى بعد فسخ عقده الطارئ.
المادة 59: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
-         طلب خطي   - شهادة الإعفاء من الديون تجاه لجنة الخدمات الاجتماعية .
   - وثيقة ثبوتية تمكنه من الاستفادة من السلفة     - كشف الراتب
   - صك بريدي مشطوب   - رخصة البناء   - شهادة الاعتراف بدين مؤشر عليها من قبل هيئة مختصة.
المادة 60: تدرس وترتب ملفات الاستفادة من السلفة الاجتماعية حسب سلم التنقيط :
1-   الأقدمية في التوظيف(نقطة عن كل سنة).
2-   عدد الأطفال (نقطة عن كل طفل)
3-   أقدمية الملف (نقطة عن كل سنة).
4-   ثنائي في القطاع (03 نقاط للاستفادة من التنقيط يشترط وجود ملف واحد لأحدهما)
المادة61: يمكن أن يستفيد الموظفون من ذوي المداخيل المحدودة(التي تقل عن 30.000.00دج شهريا) من قروض خاضعة للاسترجاع لا تزيد قيمتها عن مبلغ 7000.00دج خاصة باقتناء اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم.        
الفصل الثاني: سلفة الزواج
المادة 62: تمنح سلفة الزواج لموظفي وموظفات جامعة الشهيد حمه لخضر المثبتين والمتعاقدين.
المادة 63: تبلغ قيمة هذه السلفة 100.000.00 دج.
المادة 64: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
- طلب خطي     - شهادة عمل     - عقد الزواج حديث التاريخ     - صك بريدي مشطوب
المادة 65: كل التسديدات لصالح لخدمات الاجتماعية تكون شهريا عن طريق الاقتطاع المباشر من الراتب الشهري للمعني وفي حدود 20 شهرا كحد أقصى لكل سلفة اجتماعية توزع على أقساط.
الباب السادس: التضامن
الفصل الأول : التضامن
المادة 66: تقدم مساعدة مجانية اجتماعية بمناسبة شهر رمضان يستفيد منها جميع الموظفين وذلك حسب إمكانية لجنة الخدمات الاجتماعية، على أن لا تتجاوز المساعدة المقدمة 4000.00 دج.
الفصل الثاني : تكريم التلاميذ المتفوقين في الدراسة
المادة 67: تساهم لجنة الخدمات الاجتماعية بهدايا لتكريم المتفوقين في الدراسة لأبناء موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر، وذلك حسب إمكانية لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 68: تحدد هذهالمساعدات في المجالات التالية.
1-   تشجيع أبناء موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر المتفوقين في الأطوار الدراسية الثلاثة (الابتدائي- المتوسط - النهائي).
2-   تمنح هذه الهدايا للحاصلين على أعلى معدل نجاح من بين الناجحين في كل صنف وذلك حسب كشوف النقاط والتي يشترط فيها أن يكون المعدل المتحصل عليه يفوق 15/20 بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي و 09.50/10 بالنسبة للطور الابتدائي، وتخضع للترتيب حسب الإمكانات المتاحة للجنة.
المادة 69: للحصول على هذا التكريم يجب تقديم الملف التالي:
- طلب خطي       - شهادة عمل           - كشف نقاط           - شهادة عائلية للحالة المدنية  
الفصل الثالث : تكريمات العمال والموظفين
المادة 70: تساهم لجنة الخدمات الاجتماعية بتكريم الموظفين بأوسمة وهدايا تشجيعا وتحفيزا لهم في إحدى الأعياد والمناسبات الوطنية، وذلك حسب إمكانية لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 71: تحدد لجنة الخدمات الاجتماعية أسماء الموظفين المكرمين حسب الطريقة التي تعتمدها في التكريم.
الباب السابع: الخدمات الصحية والحمامات
الفصل الأول: الحمامات المعدنية و وسائل الراحة
المادة 72: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية بإحصاء للموظفين الذين هم في حاجة إلي علاج، بشرط أن يكون لديهم وثيقة من طبيب تثبت حاجتهم للخدمات الصحية المبينة أعلاه.
المادة 73: تحدد لجنة الخدمات الاجتماعية عدد الموظفين الذين هم في حاجة للعلاج، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الحصة أكثر من 20 شخص ولمدة أسبوع في السنة.
المادة 74: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدة مالية لا تتجاوز 000.00 25 دج عن كل موظف استفاد من الخدمة الصحية، وتدفع للمركز المتعاقد معه.
المادة 75: تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات مع إدارة مراكز الاستجمام.
الفصل الثاني: دور الأمومة والحضانة
المادة 76: تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية إلي إنشاء دور للأمومة والحضانة أو إبرام اتفاقيات معها .
المادة 77: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية إنشاء مدرسة تحضيرية لفائدة أبناء موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر.
المادة 78: يحدد النظام الأساسي الداخلي لمدارس الحضانة كيفيات تسييرها و تنظيمها.
الباب الثامن: الرياضة
المادة 79: تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية إلي إنشاء الجمعيات الرياضية لفائدة موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وأبنائهم.
المادة 80: تمارس الرياضة الجماهيرية في إطار ا لقوانين المنظمة للمنافسات الرياضية.
المادة 81: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية تشكيل فرق رياضية من الموظفين.
المادة 82: تنشط الفرق الرياضية المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.
المادة 83: تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية دورات رياضية فيما بينها ويمكن أن تكون محلية وجهوية ووطنية. كما تتولى اللجنة إبرام اتفاقيات مع المركبات الرياضية والقاعات لممارسة جميع أنواع الرياضات من قبل موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وأبنائهم .
المادة 84: يحدد القانون الأساسي للمنافسات الرياضية كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية دون إخلالبقوانين الاتحادية الوطنية للرياضة و العمل.
الباب التاسع: الثقافة، التسلية والسياحة
المادة 85: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية، إنشاء نوادي لموظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وأبنائهم، حسب الإمكانياتالمتوفرة.
المادة 86: تنحصر النوادي التي يجب إنشاؤها في المجالات التالية الترفيه عن النفس،الإعلام الآلي، شكل مقهى، إنشاء نوادي علمية و ثقافية.
المادة 87: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية تفعيل وتشجيع حفظة القرآن الكريم من خلال إجراء مسابقة داخلية لحفظة القرآن الكريم يشرف عليها مختصون لفائدة أبناء موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر .
المادة 88: تقوم لجنة الخدمات الاجتماعية بتنظيم رحلات قصد الترفيه عن النفس خلال العطل الأسبوعية أو العطل المدرسية لموظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وأبنائهم.
المادة 89: تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية مراكز الاصطياف لفائدة أبناء موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وذلك حسب إمكانيات اللجنة.
المادة 90: تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية مراكز الاصطياف لعائلات موظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وذلك حسب إمكانيات اللجنة.
المادة 91: إبرام اتفاقيات مع هيئات ووكالات وطنية ودولية خاصة أو عامة وغيرها لاستغلال المنشآت وكرائها خلال العطل الصيفية.
المادة 92: يجب تشجيع التبادل الثقافي والرياضي والسياحي بين مختلف ولايات الوطن لموظفي جامعة الشهيد حمه لخضر وأبنائهم وعائلاتهم.
المادة 93: تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية مع التنظيمات الدولية في الدول الشقيقة والصديقة المماثلة اتفاقيات التبادل في المجالات التالية.
- تبادل الخبرات في مجال الخدمات الاجتماعية وتسييرها .
- التبادل السياحي، الثقافي، التبادل الرياضي و التربوي .
- المخيمات الصيفية.
- تبادل الوفود.
الباب العاشر: التعاونيات الإستهلاكية
المادة 94: التعاونيات الاستهلاكية من أهم فروع النشاط العام للجنة الخدمات الاجتماعية الذي بموجبه يمكن إنشاء نوادي أو تعاونيات استهلاكية. ولهذا الغرض يجب تحديد مجال نشاط التعاونيات الاستهلاكية .
المادة 95: التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي:
- إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية.
- هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي تحددها لجنة الخدمات الاجتماعية في محضر خاص وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يرصد للتعاونيات الاستهلاكية و النوادي مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط.
المادة 96: لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد وهي: المواد الغذائية، الألبسة التأثيث، التجهيزات المنزلية، مواد الصيانة، الأدوات المدرسية، الأدوات الكهرومنزلية أضاحي العيد.وبصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
الباب الحادي عشر:أحكام مختلفة
المادة 97: تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ونفقاتها كقانون وكمرجعية لإعداد ميزانية الخدمات الاجتماعية.
المادة 98: تطبق أحكام ومواد هذه الضوابط على لجنة الخدمات الاجتماعية وبصفة إجبارية ولا يجوز الخروج عنها إلا في حالة قضايا لم يتعرض لها النظام الداخلي.
المادة 99: يمكنتعديل هذه الضوابط بناء على اقتراح لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 100: لا يجوز إطلاقا للجنة الخدمات الاجتماعية وهيكل التسيير الخروج عن هذه الضوابط.
المادة 101: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية تقريرا أدبيا وماليا وهذا قبل أواخر شهر ديسمبر من كل سنة إلى كل من يهمه الأمر.
المادة 102: كل مخالفات لأحكام هذه الضوابط يتعرض صاحبها للمتابعة القانونية.
المادة 103: يصبح هذا النظام ساري المفعول ابتداء من التوقيع عليه من قبل رئيس لجنة الخدمات وأعضائها وممثلي عدد من النقابات العمالية والخاصة بالأساتذة المعتمدة في المؤسسة ومدير جامعة الشهيد حمه لخضر.
[/rtl]